الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
142
الفتاوى الجديدة
7 - النحت ( صناعة التماثيل ) ( السّؤال 545 ) : منذ مدّة وأنا أقوم بحفر الصور على الخشب وهو وسيلتي لكسب قوتي لأني سمعت ان نحت التمثال الكامل لذي روح محرّم وليس الأمر كذلك مع نحت جزء من البدن ، وهو على هيئة حفر في الخشب ، فهل يجوز لي كسب قوتي عن هذا الطريق ؟ الجواب : لا بأس شرعياً في مثل هذه النقوش البارزة ، ولكن احرصوا على أن لا تكون نقوشاً تروج للأديان والمذاهب غير الاسلامية أو صوراً موجبة لفساد الأخلاق . ( السّؤال 546 ) : ما حكم نحت تمثال كامل أو ناقص لجسم إنسان أو حيوان ؟ وما حكم رسمها ؟ الجواب : نحت التمثال فيه إشكال ، أمّا الرسم فجائز . ( السّؤال 547 ) : ما حكم شراء وبيع التماثيل المصنوعة من الجص أو مواد أخرى والتي تقتنى كلعب أطفال أو للاحتفاظ بها في البيوت ؟ مثل أنواع الدمى والكلاب والقطط والطيور المصنوعة من الجبس أو أي مادة أخرى ؟ الجواب : لا بأس فيها إذا كانت لعب أطفال ، ولكن الأفضل تجنّب اتخاذها زينة . ( السّؤال 548 ) : بالأخذ بنظر الاعتبار بأن صنع تماثيل ذوات الأرواح حرام باجماع الفقهاء ، فلما ذا تصنع التماثيل في بلدنا الإسلامي وتنصب في الساحات وتزيّن بها الحدائق والمتنزهات وينفق عليها من بيت المال ، فهل الحرمة قائمة أم ان حكماً ثانوياً ترتب عليها ؟ الجواب : صنع التماثيل فيه إشكال ، وينبغي تجنّب الاحتفاظ بمثل هذه التماثيل . ( السّؤال 549 ) : هل ان حرمة الرسم ونحت التماثيل ناجمة من انطباع الشرك الحاصل منها وطابع الوثنية الذي فيها ؟ في هذه الحالة ، ما حكم تعاطيها في